المادة 4
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : توضع تحت تصرف المركز قصد تحقيق مهامه دور الشباب وفنادق الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزارة الشباب والرياضة بموجب المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه، والمركبات الرياضية الجوارية وهياكل الشباب القاعدية المنجزة بمساهمات ميزانيات الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية وكذا الهياكل القاعدية مهما كانت طبيعتها التي حولتها البلديات والولايات أو تنازلت عليها لوزارة الشباب والرياضة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يمكن المركز أن يسير كل المنشآت الرياضية المرتبطة بأنشطة القطاع المخولة له صراحة من قبل السلطة الوصية ..