المادة 3
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في المساهمة في إعلام الشبيبة وتوجيهها وتنشيطها.
وبهذه الصفة، يكلف بالاتصال مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات المعنية، لاسيما المركز الوطني لأعلام الشباب والرياضة، بما يأتي :
يضع تحت تصرف الشبان عن طريق وسائل ملائمة معلومات من شأنها أن توجههم وتساعد على إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يقدم مساعدته التقنية للشبان قصد تحقيق مشاريعهم، يقوم بأعمال في محو الأمية والاستدراك المدرسي لفائدة الشباب، ينظم وينمّي أنشطة وقاية عامة وتربية صحية واستماع بسيكولوجي لفائدة الشباب ينظم وينمي الأنشطة الجوارية يقوم بكل تحقيقات، ودراسات وسبر الآراء المتعلقة بمجال تدخلاته ينظم ويشجع أنشطة الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب ينظم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية يشارك في إحياء ذكرى الحفلات والأحداث التاريخية الوطنية يساهم بصفة استثنائية وبترخيص في التأطير البيداغوجي لطلاب مؤسسات التكوين، ينظم أنشطة اجتماعية تربوية ورياضية وثقافية وترفيهية تجاه الشبيبة وينشطها ويسيرها، يشجع لقاءات الشباب في إطار التبادلات الوطنية والدولية وكذلك التظاهرات الثقافية والعلمية والزيارات ودراسات الوسط.
يمكن المركز أن يستقبل دورات تكوين وتجمعات وكذا جميع الحفلات والأشغال والخدمات المتعلقة بهدفه ".