مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 24
يضمن رقابة الحسابات محافظ الحسابات الذي يعينه وزير المالية.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة.