مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 21
يخضع الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى موافقة السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يخصها.