مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 20
تشمل ميزانية الديوان بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات :
عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط الديوان الإعانات التي تقدمها الدولة لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية
- الهبات والوصايا المحتملة
- القروض المحتملة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.