الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في كل المسائل المرتبطة بنشاطات الديوان على الخصوص فيما يأتي:
مشاريع مخططات التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للديوان
- برنامج النشاط السنوي للديوان والميزانية المتعلقة به
- تقرير التسيير السنوي،
- الحصائل وحسابات النتائج،
- التنظيم الداخلي للديوان،
- النظام الداخلي للديوان،
- الاتفاقية الجماعية
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات
- قبول وتخصيص الهبات والوصايا
- اكتتاب القروض.