مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات.
توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية ( ) أيام .8