مرسوم تنفيذي رقم 98-257
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
المادة 8
تسلّم رخصة الاستغلال لمدة غير محددة ولا يمكن التنازل عنها .