مرسوم تنفيذي رقم 98-257
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
المادة 3
تقدم خدمات " أنترنات " من موقع يتوفر على وسائل للإعلام الآلي والاتصالات.
ويقصد بالموقع أي مكان يحتوي موزعا أو عدة موزعات للمعطيات الضرورية لتقديم خدمات " أنترنات ".