المادة 14
يلتزم مقدم خدمات "أنترنات خلال ممارسة نشاطاته بما يأتي :
- تسهيل النفاذ إلى خدمات أنترنات ، حسب الإمكانيات المتوفّرة إلى كل الراغبين في ذلك باستعمال أنجع الوسائل التقنية
- المحافظة على سرية كل المعلومات المتعلقة بحياة مشتركيه الخاصة وعدم الإدلاء بها إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون
- إعطاء مشتركيه معلومات واضحة ودقيقة حول موضوع النفاذ إلى خدمات " أنترنات وصيغة مساعدتهم كلما طلبوا ذلك،
- عرض أي مشروع خاص باستعمال منظومات الترميز على اللجنة
- احترام قواعد حسن السيرة بالامتناع خاصة عن استعمال أية طريقة غير مشروعة سواء تجاه المستعملين أو تجاه مقدمي خدمات "أنترنات"
الآخرين
- تحمل مسؤولية محتوى الصفحات وموزعات المعطيات التي يستخرجها ويأويها، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
- إعلام مشتركيه بالمسؤولية المترتبة عليهم فيما يتعلق بمحتوى الصفحات التي يستخرجونها ، وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوحة لمشتركيه، قصد منع النفاذ إلى الموزعات التي تحتوي معلومات تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه