مرسوم تنفيذي رقم 98-257
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
المادة 13
يمكن أن يتم سحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا في الحالات الآتية :
- حل الشخص المعنوي أو إفلاسه أو تصفيته قضائيا،
- الإخلال بأحكام هذا المرسوم
- عندما يخلّ الشخص المؤهل لتمثيل مقدم خدمات " أنترنات ، بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وبأعراف المهنة إخلالا خطيرا.