مرسوم تنفيذي رقم 98-256
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-256 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. 5
المادة 3
تعدّل الفقرة الثانية من المادة 396 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما لآتي :
غير أنه لا محل لهذه الأحكام عندما :
- يخدم الاتصال الخاص بين منشأتين هاتفيتين رئيسيتين واقعتين في نفس دائرة الرسم وليس لهما اتصال مع منشآت أخرى واقعة في دوائر رسم أخرى وليس لها خط ارتباط استثنائي،
- لا يخصص ربط الاتصال الخاص بالشبكة العامة إلا لخدمات المعطيات ".
( الباقي بدون تغيير ) .