مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 9
تحضر أطروحة الدكتوراه في الجامعات المؤهلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
كما يمكن أن تنظم أطروحة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من مؤسسات التكوين والبحث المؤهلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.