مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 97
تتكون اللجنة البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه في شكل لجنة، يرأسها الأستاذ ذو الرتبة الأعلى في ، الاختصاص لتقدير نتائج الامتحانات النظرية والتطبيقية.