مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 96
لتطبيق برامج التكوين ما بعد التدرج المتخصص يمكن، علاوة على الأساتذة المرسمين التابعين للتعليم العالي، اللجوء إلى مساهمة الممارسين الذين تدوّن مؤهلاتهم وشروط توظيفهم في الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين و 90 أعلاه .89