الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 93
تنشأ لدى الهيئة الجامعية المعنية أو مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين، أو مؤسسة البحث المؤهلة، لجنة بيداغوجية لما بعد التدرج ، المتخصص، تضم مجموع الأساتذة والممارسين الذين يؤطرون هذا التكوين.
وتكلّف هذه اللجنة على الخصوص بما يأتي :
تقترح محتوى برامج التكوين وتنظيمه على المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني تقوم بمتابعة التعليم النظري والتطبيقي للاختصاص،
- تقترح طبيعة التداريب في الوسط المهني ومدتها، تدلي برأيها في الترشيحات المختارة للتكوين. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية