مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 90
يجب أن تحتوي الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، الشروط المتعلقة بما يأتي :
- التخصص المفتوح وبرامج التكوين المقرر،
- العمال المشاركون في تطبيق هذه البرامج، عدد المناصب المفتوحة للتكوين
- كيفيات تنظيم التداريب في الأوساط المهنية والتكفل بها،
- الأعباء المالية والمادية للأطراف المتعاقدة.