الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 89
ينظم التكوين ما بعد التدرج المتخصص في المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض، بطلب من المؤسسات المستخدمة والحسابها وفقا لأهدافها في مجال تكوين الأخصائيين وفي إطار اتفاقية تبرم بين مؤسسة التكوين أو البحث المعنية، والمؤسسة أو المؤسسات المستخدمة.
كما يمكن المؤسّسة المؤهلة للتكوين أو البحث تنظيمه للاستجابة إلى حاجاتها الخاصة في مجال تحسين مستوى مواردها البشرية وتخصصاتها.
تحدد كيفيات تأهيل المؤسسات المعنية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.