الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 87
تنسب الأعمال العلمية التي يعدها المترشح في إطار أطروحة الدكتوراه بقوة القانون إلى المؤسسة المؤهلة التي سجل بها المترشح وقام بأبحاثه فيها، ويمكنها التصرف فيها بكل حرية، إلا إذا تخلّت عنها صراحة لصالح المترشح.
تعتبر الابتكارات التي قد تنتج عن الأعمال التي تمت في مؤسسة مؤهلة في إطار أطروحة الدكتوراه والتي تستوفي شروط قابلية البراءة، كابتكارات مصلحية بالمفهوم الذي تنص عليه المادتان 16 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ولمثل هذا الابتكار ولغياب أحكام خاصة مبرمة بين المؤسسة والمترشح تملك المؤسسة المؤهلة التي استعمل المترشح وسائلها والتي سجل بها وقام بأعماله فيها، الحق في الابتكار.
إذا تخلت المؤسسة صراحة عن هذا الابتكار يعود هذا الحق للمترشح.
للمترشح أو المؤلّف أو المؤلف المساعد في الابتكار، الحق في ذكر اسمه في البراءة.