مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 83
عقب المناقشة وتبعا لمداولات اللجنة، ينجح المترشح أو يؤجل.
يعطي النّجاح الحق في ملاحظة "مشرف" أو ملاحظة "مشرف جدا" ، ويمنح المترشح لقب دكتور في العلوم. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يمكن اللجنة أن تهنىء الحائز الشهادة شفوياً وعلنيا بلسان رئيسها ، عندما يجمع أعضاؤها على أن نوعية الأعمال والأداء أثناء مناقشتها كانا ممتازين.
يحق للمترشح في حالة تأجيله أن يبلغ كتابيا بالأسباب التي عللت قرار اللجنة.