مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 7
تضم لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه على الخصوص ممثلي الإدارة المركزية المكلفة بالتعليم العالي، ومديري الجامعات ومديري مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث المعنية، يحدد تشكيل لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه وكيفيات سيرها، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.