مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 79
لا يمكن أن تتم المناقشة عادة إذا كان أحد الأعضاء غائبا ولا يمكنه المشاركة في المناقشة عن بعد بواسطة جهاز اتصال لاسلكي ملائم. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن رئيس اللجنة الترخيص بانعقاد المناقشة عند غياب أحد أعضاء اللجنة باستثناء المقرر ، عندما توصي جميع تقارير المناقشين بانعقاد المناقشة وعندما يكون عدد المناقشين المؤهلين الإجمالي لا يقل عن أربعة (4).