مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 74
تجتمع اللجنة رسميا لدراسة الأطروحة عندما يتفق أغلبية أعضائها على قابلية مناقشتها ويحررون لهذا الغرض تقريراً إيجابيا لقابلية المناقشة.
في حالة ما إذا كان مشروع الأطروحة محل تحفظات جوهرية، تبلغ هذه التحفظات للمشرف والمترشح اللذين يجب أن يقدرا مدى صحتها .
إذا رفض المشرف جميع الانتقادات المقدمة يتم تعيين لجنة ثانية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 أعلاه.
لا رجوع في القرار الذي تتخذه اللجنة الثانية.