مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 73
تقدّم وثيقة الأطروحة لأعضاء اللجنة المعينين، بما فيهم العضو المدعو، ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمناقشة. كما يجب إيداع ثماني (8) نسخ من وثيقة الأطروحة في نفس الأجل لدى الهيئات الإدارية المعنية.
يجب أن يكون ملف الأطروحة مرفقا بنصوص المنشورات العلمية للمترشح وخلاصة تبرر ابتكارية العمل، وكذا بملخص كما هو محدد في المادة 60 أعلاه.