مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 71
يشكّل اللجنة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقترحها على مدير الجامعة أو مدير المؤسسة.
يحرر مدير الجامعة أو مدير المؤسسة مقررا يتضمن تعيين اللجنة.
ويوضح هذا المقرر صفة كل عضو من أعضاء اللجنة، الرئيس والمقرّر والمقرّر المساعد، عند الاقتضاء، وكذا العضو المدعو احتمالا.