الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 6
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي لجنة تأهيل التكوين في الدكتوراه.
تكلّف لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه بما يأتي :
- دراسة ملفات ترشيحات التأهيل وكذا طلبات التجديد التي تقدمها المؤسسات وذلك بالقيام على وجه الخصوص بتقييم قدرة هذه المؤسسات على تنظيم التكوين في الدكتوراه،
- دراسة ملفات ترشيحات التأهيل لمنح التأهيلات الجامعية وكذا طلبات التجديد التي تقدمها المؤسسات، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه اقتراح عدد المناصب الواجب فتحها في التكوين في الدكتوراه في مختلف الفروع والاختصاصات حسب الطاقات المتوفرة والحاجات المبرمجة دراسة الحصائل السنوية للتكوين في الدكتوراه والقيام بكل اقتراح من شأنه تحسين سيره ومردوديته.