الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 64
يكون المشرف أستاذا برتبة الأستاذية مؤهلا بالمعنى المنصوص عليه في الباب السابع من هذا المرسوم، لتوجيه فرق أو مشاريع بحث، أو تأطيرها. ويكون برتبة أستاذ التعليم العالي أو مدير أبحاث أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث.
يخضع اختيار المشرف على الأطروحة لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 64 : يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا حائزا رتب ة أستاذ أو أستاذ محاضر، قسم "أ".
كما يمكن أن يكون باحثا دائما حائزا رتبة مدير بحث أو أستاذ بحث، قسم "أ"، حائزين التأهيل الجامعي وفقا لأحكام هذا المرسوم. .............(الباقي بدون تغيير)..............".