مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 5
ينظم طور التكوين في الدكتوراه، بالنسبة لجميع الفروع والاختصاصات، باستثناء العلوم الطبية التي تخضع لأحكام المراسيم رقم 71-275 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 ورقم 74-200 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 ورقم 97-291 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 والمذكورة أعلاه، في مرحلتين تتضمنان دراسات للحصول على شهادة الماجستير متبوعة بتحضير أطروحة الدكتوراه في نفس مجال البحث.