مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 52
تهدف الأطروحة لنيل الدكتوراه إلى تكريس قدرات المترشح لتحقيق عمل بحث مبتكر ذي مستوى قيم والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلميّة والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
يجب أن تقدم الأطروحة بالضرورة، مساهمة في تطوير المعارف أو تؤدّي إلى تطبيقات جديدة.
تسمح المقتضيات في مجال التكوين في الدكتوراه بتقييم المؤهلات والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بأعمال البحث بصفة جيدة وباستقلالية عند الحائز لاحقا الشهادة.