مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 49
تقيم اللجنة محتوى المذكرة وتقدر العرض الشفوي للمترشح، وبإمكانها أن تطرح عليه أسئلة، وتتداول في جلسة مغلقة وتعلن قراراتها بلسان رئيسها .
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي عدد الأصوات.