الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 48
يعيّن اللجنة مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة بناء على اقتراح من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة وتتكون على الخصوص من المشرف على المذكرة بصفته مقررا.
كما يمكنها أن تضم عضوا من خارج مؤسسة التسجيل، يختار لكفاءته في مجال اهتمام الموضوع، من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 47 أعلاه.
إذا كانت أغلبية المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة غير مكونة من أساتذة برتبة الأستاذية أو باحثين بدرجة مكلّفين بالأبحاث على الأقل، تعين اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من هذا المجلس.