مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 41
ينشأ جدول فهرسي مركزي لمواضيع مذكرات الماجستير المناقشة وكذا المواضيع الجارية، حسب المجال والاختصاص، وهو مفتوح أمام كل أستاذ باحث للاطلاع عليه.
تحدد شروط وضع الجدول الفهرسي المركزي لمواضيع مذكرات الماجستير، وتسجيل مواضيع المذكرات وسحبها من الفهرس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.