الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 35
يدخل المترشحون، عند انتهاء الامتحانات والتقييم المنصوص عليهما في المواد 30 و 31 و 32 أعلاه، في فترة تدريبية.
عندما يحصل المترشح على نتائج غير كافية في الامتحانات التي تتوّج التعليم النظري والتطبيقي تقصيه اللجنة البيداغوجية للماجستير المذكورة في المادة 40 أدناه، من التكوين في الدكتوراه.
يمكن أن يرخص للمترشح إعادة كامل برنامج السنة الأولى أو جزء منه، مرّة واحدة عند تعرضه لظروف استثنائية تعود لحالة قوة قاهرة مثبتة قانونا ، منعته من متابعة دراسته بصفة عادية.