الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 24
يفتح الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير ، عن طريق المسابقة للحائزين شهادة التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن أن يفتح الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير، بدون مسابقة للحائزين الأوائل شهادة في التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها عند إنهاء دراسات التدرج .
تحدد شروط تطبيق هذا الحكم وكيفيات ذلك بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يعد المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة، قائمة المترشحين الناجحين.