مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 137
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه