مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 131
يمكن المترشحين المسجلين بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني، عند تاريخ 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سريان هذا المرسوم، أن يتابعوا أيضا تكوينهم في إطار نظام دراسات ما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم. ويتابعون تبعا لذلك الدراسات للحصول على دكتوراه دولة ويبقون خاضعين للنصوص التي تنظم ذلك مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 132 أدناه .