مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 127
يمكن المترشحين للتكوين ما بعد التدرج المسجلين في التكوين ما بعد التدرج المتخصص عند تاريخ سريان هذا المرسوم، إنهاء التكوين الذي بدأوه في إطار نظام الدراسات لما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم، ويتابعون تبعا لذلك الدراسات للحصول على شهادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص ويبقون خاضعين للنصوص التي تنظمها.