مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 125
إذا تطلبت الحاجة استعمال أمثل للتأطير البشري عبر شبكة مؤسسات التعليم العالي، يمكن وضع قواعد ملائمة لتعيين الأساتذة المؤهلين.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.