مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 123
تدوّن أعمال اللجنة في تقرير مؤرخ ، يوقع عليه كل عضو من أعضاء اللجنة، ويرسله رئيس اللجنة إلى مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة.