الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 119
يقترح المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي المعني لجنة التأهيل على مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة.
تتكون لجنة التأهيل من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أعضاء برتبة أستاذ للتعليم العالي أو مدير أبحاث أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث.
يجب أن يكون ثلث ( 3 ) اللجنة على الأقل أو نصفها ( 2 ) على الأكثر أعضاء من خارج المؤسسة التي يمارس فيها المترشح نشاطه، ويتم اختيارهم لكفاءتهم في مجال الاهتمام من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
ويمكن، علاوة على ذلك، استدعاء أخصائي ذي مستوى عال بصفته "عضوا مدعوا" للمشاركة في أعمال اللجنة وللعضو المدعو صوت استشاري أثناء مداولات اللجنة.