مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 115
يخضع التأهيل لمنح التأهيلات الجامعية للتجديد كل أربع (4) سنوات وكذا عندما تتغير الشروط التي تنظم الحصول عليه.
يعلن عن سحب التأهيل لتسليم التأهيلات الجامعية، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه