مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 113
يعلن التأهيل الجامعي من قبل الجامعات المؤهلة لهذا الغرض بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
كما يمكن مؤسّسات التعليم العالي ومؤسسات أخرى للتكوين والبحث المؤهلة لهذا الغرض، أن تمنح التأهيل الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.