مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 110
يصنّف الأساتذة الحائزون لقب أستاذ مؤهل في رتبة أستاذ محاضر .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)