مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 10
تحدد شروط منح التأهيل المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أعلاه، وكيفيات ذلك، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينبغي أن يوضح قرار تأهيل المؤسسة على الخصوص، المؤسسة المعنية والفرع والاختصاص والاختيار الذي تم تحديده والتجهيزات العلمية المطلوبة، عند الاقتضاء، وكذا أسماء وألقاب ومؤهلات الأساتذة أو الباحثين الذين بإمكانهم المشاركة في تأطير التكوين المنشود.