الباب السادس — التعاون الجامعي المشترك والاستعمال الأمثل للوسائل
المادة 108
ينشأ جدول فهرسي بياني وطني لتجهيزات البحث الكبرى، ويبين هذا الجدول صبغة كل واحدة من هذه التجهيزات وخصائصها وأدائها وتطبيقاتها العادية والكامنة، وموقعها الجغرافي ودرجة عمليتها وتوفّرها وكذا تعريف هوية مسيرها.
كما ينشأ جدولان فهرسيان وطنيان (2) للتجهيزات العلمية، الأول خاص بتقنيات وتجهيزات التحليل الفيزيائي - الكيميائي، والتجارب الميكانيكية والتمييزية، والثاني يفهرس على الصعيد الوطني التجهيزات العلمية ذات الصبغة البيداغوجية والتعليمية.
تحدد كيفيات إعداد الجداول الفهرسية وتسييرها والوصول إليها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.