الباب السادس — التعاون الجامعي المشترك والاستعمال الأمثل للوسائل
المادة 107
ينشأ في إطار التكوين ما بعد التدرج ، جدول فهرسي اسمي حسب المجال العلمي والاختصاص والرتبة والمؤسسة، للكفاءات الوطنية التي تمارس مهامها في التكوين العالي والبحث. كما ينشأ جدول فهرسي اسمي وطني للطاقة البشرية التي يمكن استدعاؤها لمهام بيداغوجية أو لمهام في البحث، وكذا مدوّنة لأعلام البحث ومدونة خصوصية للبحث الجامعي.
تحدد كيفيات إعداد هذه الجداول الفهرسية وتسييرها والوصول إليها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.