مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السادس — التعاون الجامعي المشترك والاستعمال الأمثل للوسائل
المادة 106
يصدر الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي قرارا لتحديد الكيفيات العامة للتبادل والإقامة العلمية لفائدة الباحثين والأساتذة الباحثين والمترشحين في ما بعد التدرج، وتنظيم التعاون العلمي ما بين المؤسسات وتحديد آلياته المحفزة، وتشجيع التعاون وتعزيزه في نشاطات التكوين والبحث بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث.