مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السادس — التعاون الجامعي المشترك والاستعمال الأمثل للوسائل
المادة 103
يمكن أن ينظم التكوين في الدكتوراه أو التكوين في ما بعد التدرج المتخصص في إطار قطب بيداغوجي جامعي مشترك.
يقصد بالقطب البيداغوجي مجموع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث التابعة لنفس الحيز الجغرافي والمرتبطة بمجموعة من الأهداف التي تنسق أعمالها وتتعاون في إطار جامعي مشترك.