الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 102
يمكن الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصص أو الحائزين شهادة التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها، عندما تسمح برامج التكوين المتخصص المعني بذلك، أن يترشحوا للتكوين لنيل شهادة الماجستير.
يتم الالتحاق عن طريق المسابقة، ما عدا بالنسبة للأوائل الذين يمكن إعفاؤهم من المسابقة عند انتهاء دراساتهم في ما بعد التدرج المتخصص.
يخضع الترشح للمسابقة لمصادقة مسبقة من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه الذي يدلي برأيه في المعادلة الجزئية أو الكلية للتكوين المتخصص المذكور مع مرحلة التعليم الأساسي والمتخصص في برنامج دراسات الماجستير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.