المادة 8
تعدّل المادة 17 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي للجامعة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيس المجلس أو بطلب من أغلبية أعضائه، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للجامعة وكذا تعيين ممثلي الأساتذة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".